الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
404
النهاية ونكتها
الصلاة ، لم يجز له التقصير في الصوم . ومتى كان سفره أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع فيه ، لم يجز له الإفطار ، وهو مخير في التقصير في الصلاة حسب ما قدمناه ( 1 ) . ومن صام في سفر يجب عليه فيه الإفطار ، وكان عالما بوجوب ذلك عليه ، كان عليه الإعادة ، ولم يجزه الصوم . وإن لم يكن عالما به ، كان صومه ماضيا . وإذا خرج ( 1 ) الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار ، وكان قد بيت نيته من الليل للسفر ، وجب عليه الإفطار .
--> ( 1 ) في الباب 15 من كتاب الصلاة ، ص 358 . ( 1 ) الباب 15 من كتاب الصلاة ، ص 358 .